المحقق النراقي
255
الحاشية على الروضة البهية
وذهب إلى قول الانتصار الشافعي والأوزاعي وبعض آخر من المخالفين . وذهب أبو حنيفة وبعض آخر منهم إلى أنّه لا يتغير الفرض بعد الإحدى وتسعين إلى أن تبلغ مائة وخمسا وعشرين ، فإنّه قال : في مائة وعشرين حقّتان ، فإذا زادت استؤنفت الفريضة ، فيجب في الخمس شاة ، ففي مائة وخمس وعشرين حقّتان وشاة ، وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان ، وفي مائة وخمسة وثلاثين حقتان وثلاث شياة ، وفي مائة وأربعين حقّتان وأربع شياة ، وفي مائة وخمس وأربعين حقّتان وابنة مخاض ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق . ثمّ تستأنف الفريضة ، فيجب في الخمس شاة ففي مائة وستّين ثلاث حقاق وشاتان وفي مائة وخمس وستين ثلاث حقاق وثلاث شياة ، وفي [ مائة و ] سبعين ثلاث حقاق وأربع شياة ، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض ، وفي مائة وستّة وثمانين ثلاث حقاق وابنة لبون ، وفي مائة وستّة وتسعين أربع حقاق ، وفي مائتين أربع حقاق وهكذا ، ثمّ تستأنف الفريضة . قوله : والحامل له على الإطلاق . لمّا ذكر أنّ إطلاق المصنّف ليس بصحيح أراد أن يعتذر منه ويبيّن أنّ الباعث على حمله على ذلك ما ذا ، وهذا الاعتذار مبتن على أصل ذكره المصنّف في غير هذا الكتاب ويشير إليه الشارح بقوله : « واعلم [ إلى آخره ] » . وحاصل ذلك الأصل أنّ في كلّ موضع قالوا بالتقدير بالأربعين والخمسين تجب فيه ملاحظة غبطة الفقراء ، والتقدير بما يحصل به الاستيعاب أو ما كان منهما أكثر استيعابا . وتوضيح الاعتذار : أنّ التقدير بالأربعين والخمسين وإن لم يكن فيما بين النصابين الحادي عشر والثاني عشر ، ولكنّ المصنّف لما علم أنّا لو قدّرنا بهما فيه لا يحصل اختلاف فيما دون المائة والعشرين بين هذا التقدير وبين ما هو في الواقع ونفس الأمر أطلق الحكم فيه .